المادة الأولى
ينشأ مركز وطني للدراسات.
والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفبمر سنة 1954، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، ويشار إليه في صلب النص " المركز ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-373 (ج.ر عدد 66 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ينشأ مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، ويدعى في صلب النص "المركز". 2 نوفمبر سنة 2003 م يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي وله صبغة قطاعية ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".