الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
يسير المدرسة مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-229 (ج.ر عدد 51 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 11 : يسير المدرسة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير المالية .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظيفة مدير المدرسة الوطنية للضرائب ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية".