المادة 16
يتولى وزير العمل والحماية الاجتماعية دفع التسبيقات الضرورية لتمويل الترتيبات المنصوص عليها في هذا المرسوم اعتمادا على طلبات جمع الأموال التي تحولها الولايات إلى حساب التخصيص الخاص رقم 302-068 المسمى صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة ".
وتسوى هذه التسبيقات حسب الكيفيات والاجراءات والفترات الدورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-438 (ج.ر عدد 85 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " في تسجيلات الأمين الرئيسي للخزينة وأمناء الخزينة في الولايات.
يدير هذا الحساب في المستوى المركزي الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، وفي المستوى المحلي مديرو الصحة والحماية الاجتماعية.
يمكن أن تدفع النفقات المقررة، بعنوان دعم الفئات الاجتماعية بدون دخل عن طريق أمر بالصرف يقوم به مديرو الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة البلديات في شكل اعانات مثقلة بالتخصيص الخاص، أو عن طريق أمر بالصرف يقوم به الأمر بالصرف الرئيسي للحساب المذكور أعلاه لفائدة البريد والمواصلات وتدفع النفقات في هذه الحالة بواسطة الشبكة البريدية ".