الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 24
تحدث لدى وزير المالية لجنة وطنية للمناطق الحرة.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلي :
وزير المالية، رئيسا الوزير المكلف بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية )،
- الوزير المكلف بالتجهيز ( التهيئة العمرانية )، وزير البريد والمواصلات
- الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالبيئة الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بنك الجزائر، وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني
- أربعة ( 4 ) ممثلين للمتعاملين ومستغل إحدى المناطق، يعينون طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي.
وتكلف هذه اللجنة بما يأتي :
- تدرس وتقترح تعيين المناطق وتضبط حدودها، 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- تفحص أية مسألة تتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمناطق الحرة
- تبادر بأي تدبير يسمح بتحسين تسيير المناطق وجعل النشاط فيها ذي مردودية أحسن.
تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها أو بمبادرة من ثلثي ( 3/2 ) أعضائها، يعين وزير المالية أعضاء اللجنة بقرار يتضمن تنصيبها .
وتبين بدقة، عند الحاجة في النظام الداخلي للجنة صلاحياتها وتنظيمها وقواعد عملها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-439 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكو أعلاه كما يأتي