الفصل الثالث — العمل
المادة 12
يجب أن لا يتجاوز تصريف البضائع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في التراب الجمركي نسبة 20% من رقم الأعمال خارج الرسوم المفروضة على متعامل ينتج السلع و/ أو الخدمات .
غير أن المنتوجات المصنوعة في المنطقة الحرة التي تتكون قيمتها المضافة من عناصر إنتاجية محلية خارج المواد الطاقوية والتي تعادل أو تفوق 50 %، يمكن أن تدخل التراب الجمركي الى حد يفوق الحد المذكور في الفقرة السابقة دون أن تتجاوز نسبة 50 %.
وتخضع المبيعات في التراب الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول به والدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-439 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يتم تصريف البضائع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في التراب الجمركي حسب الشروط الآتية :
1 ) يجب أن لا يتجاوز هذا التصريف 20% من رقم أعمال كل متعامل منتج سلعا و / أو خدمات،
(2) غير أن المنتوجات المصنوعة في المنطقة الحرة التي تتكون قيمتها المضافة من عناصر إنتاجية محلية خارج المحروقات بالنسبة للمواد البتروكيماوية 2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية والتي تعادل أو تفوق %50% يمكنها أن تدخل التراب الجمركي إلى حد يفوق الحد المذكور في الفقرة السابقة دون أن تتجاوز %50% من رقم الأعمال
3) تخضع المبيعات في التراب الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول به، ولدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، طبقا للتشريع الساري المفعول،
4 ) لا تخضع جمركة المنتوجات الصادرة عن المنطقة الحرة التجارية للقيود المدرجة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه. غير أن هذه الجمركة تخضع لأحكام الفقرة 3 أعلاه ".