الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتية :
ممثل الوزارة المكلفة بالتعاون ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزارة المكلفة بالميزانية ممثل الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية ممثل الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل بنك الجزائر رئيس الغرفة الوطنية للتجارة ممثل الجمعيات المهنية و / أو جمعيات أرباب العمل العموميين ممثل الجمعيات المهنية و / أو جمعيات أرباب العمل الخواص.
يتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-378 (ج.ر عدد 89 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالتعاون ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثلو الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية والخزينة والضرائب والجمارك)، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل بنك الجزائر الرئيس والمدير العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
- ممثل البنوك التجارية ( البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط)،
- ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل المركز الوطني للسجل . التجاري يتولى ممثل السلطة الوصية على الوكالة رئاسة مجلس الإدارة.
ويتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة ".