الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 46
ترتب مناصب عمل رئيس مصلحة في الوكالة وتصنف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب المدير في مصالح رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-249 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : تدفع مرتبات وظيفتي نائب المدير ورئيس الدراسات في الوكالة، وتصنف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة المسماة نائب مدير في مصالح رئيس الحكومة".