الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 25
تعين السلطة الوصية على الوكالة أعوان الشباك الوحيد ومستخلفيهم بقرار بناء على اقتراح الإدارة أو الهيئة التي يمثلونها.
ويجب عليهم احترام النظام الداخلي للوكالة وقواعدها في الانضباط العام.
يستفيد أعوان الشباك الوحيد من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أنفع لهم مما هو معمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : ينشأ ضمن الدوائر الوزارية الممثلة لدى الشباك الوحيد منصب مندوب يصنف ويرتب استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بالإدارة المركزية.
أما ممثلو الهيئات العمومية غير التابعة للدوائر الوزارية فيكونون محل انتداب ويتقاضون أجورهم حسب مناصبهم الأصلية.
يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات لدى الشباك الوحيد من النظام التعويضي الساري المفعول لدى الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من الذي تطبقه الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها.
وفي الحالة العكسية، تقوم الوكالة بحساب التعويض استنادا إلى ما يدفع في إدارتهم أو هيئتهم الأصلية ".