الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 22
الشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارات الجمارك وبنك الجزائر والسجل التجاري والأملاك الوطنية والضرائب والتهيئة العمرانية والبيئة والتشغيل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة.
ويخضع التماس خدمات الشباك الوحيد لإرادة المستثمرين باستثناء ايداع تصريح الإستثمار وطلب المزايا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : الشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارات الجمارك، وبنك الجزائر، والسجل التجاري، والأملاك الوطنية، والضرائب، والتهيئة العمرانية، والبيئة، والتشغيل، والمعهد الوطني للقياس والملكية الصناعية، ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة ". 24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية