الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة مديرون للدراسات ومديرون يعينون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-249 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون، ونواب مديرين ورؤساء دراسات، يعينون بمراسيم تنفيذية.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها".