المادة 4
تحدد مختلف المساعدات المنصوص عليها بعنوان نفقات الصندوق، عند الحاجة، بقرار من كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني.
يعد الأمر بصرف هذا الحساب برنامج العمل يبين من خلاله الأهداف المسطرة وكذا الآجال المحددة لتحقيقها".