مرسوم تنفيذي رقم 94-308 · ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-308 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر

المادة 8

أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 32 لسنة 2002)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.