الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
ممثلين (2) للوزير المكلف بالصحة ممثل (1) لوزير الدفاع الوطني ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية ممثل (1) للوزير المكلف بالصناعة
- ممثل (1) للوزير المكلف بالحماية الاجتماعية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثلاثة ممثلين (3) للهياكل الصحية العمومية صيادلة مسيري الصيدليات الاستشفائية) ممثلين (2) لعمال الصيدلية المركزية.
يحضر المدير العام للصيدلية المركزية والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في مناقشة المسائل المدرجة في جدول اعمال بسبب كفاءته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الهياكل الصحية العمومية (صيادلة مسيري الصيدليات الاستشفائية)،
- ممثلين (2) عن عمال الصيدلية المركزية، ...................(الباقي بدون تغيير)..................".