الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 4
تتولى الصيدلية المركزية، في إطار السياسة الوطنية للصحة العمومية مهمة تموين الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية والأدوات الطبية الجراحية وخزنها وتوزيعها وكذلك صنع المستحضرات الصيدلانية وأي تكوين له علاقة بنشاطها .
وبهذه الصفة تتولى الصيدلية المركزية ما يأتي :
- تعد برنامج التموين بالاتصال مع الهياكل الصحية العمومية
- تبادر بجميع الأعمال التي تتطلبها برامجها التنموية وتنجزها
- تضمن مراقبة جودة المنتوجات التي تشتريها أو تصنعها بوسائلها الخاصة أو عن طريق هيئات الرقابة الخارجية المعتمدة قانونا
- تضمن توزيع المنتوجات الصيدلانية والأدوات الطبية الجراحية على الهياكل الصحية العمومية تضمن عند الاقتضاء، تسويق المنتوجات الصيدلانية لفائدة المرضى المصابين بداء خاص، ويحدد بقرار الوزير المكلف بالصحة شروط توزيع هذه المنتوجات الصيدلانية تضمن صنع المستحضرات الصيدلية العامة والاختصاصات الصيدلانية تحوز وتسير المخزونات الاستراتيجية حسب المقاييس التي تحددها السلطات المعنية، تساهم المصالح المعنية في تكوين مستخدمي الصحة الذين يمارسون نشاطا له علاقة بهدفها وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- تمارس هذه الأعمال المتممة في إطار المهام المحددة على هذا النحو مع احترام دفتر الشروط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تتمثل مهام الصيدلية المركزية، في إطار السياسة الوطنية للصحة، فيما يأتي :
- تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية في إطار إجراء الشراء لحساب الغير لصالح هذه المؤسسات. تحدد قائمة هذه المنتوجات بمقرر من الوزير المكلف بالصحة،
- إعداد برامج التموين وإنجازها انطلاقا من الإنتاج الوطني،
- إعداد برنامج استيراد المنتوجات الصيدلانية على أساس الحاجيات الوطنية المعبر عنها من طرف الوزارة المكلفة بالصحة،
- تسويق المنتوجات الصيدلانية لصالح المؤسسات العمومية والخاصة للصحة،
- تسويق المنتوجات الصيدلانية لدى المؤسسات المعتمدة المكلفة بتوزيع المنتوجات الصيدلانية والصيدليات،
- القيام بتنفيذ أعمال ضبط التموين بالمنتوجات الصيدلانية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إنتاج الأدوية، لا سيما الأدوية الجنيسة،
- القيام بتوضيب المنتوجات الصيدلانية، 14 يناير سنة 2012 م
- إنشاء نقاط لبيع المنتوجات الصيدلانية بالتجزئة والموجهة لضمان توفر هذه المنتوجات عبر التراب الوطني،
- تقديم مساعدة تقنية، في إطار الشراكة، لكل متعامل ينشط في مجال الصناعة الصيدلانية،
- إنجاز تبعات الخدمة العمومية المحددة في المادة 4 مكرر أدناه، طبقا لدفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم".