الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الادارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصيدلية المركزية / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات الصيدلية المركزية
- الحسابات المحاسبية والمالية للسنة المالية الخاصة بالصيدلية المركزية برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة النشاط في السنة المنصرمة،
- مشاريع برنامج استثمار الصيدلية المركزية وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها
- قبول الهبات الوصايا
- تخصيص الأرباح الصافية من الضرائب
- التقدير المالي لعائدات الخدمات والمنتوجات التي أنجزتها الصيدلية المركزية
- تسوية الخلافات
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم الصيدلية المركزية
- المسائل المتعلقة بالقوانين الأساسية وشروط توظيف المستخدمين ومرتباتهم وتكوينهم.
يمكن مجلس الادارة أن يناقش أية مسألة تعرض عليه بغية تحسين تنظيم الصيدلية المركزية وعملها وتسهيل تحقيق أهدافها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصيدلية المركزية،
- البرامج السنوية لنشاطات الصيدلية المركزية وميزانياتها،
- مشاريع برامج الاستثمارات،
- مشاريع تهيئة الصيدلية المركزية الضرورية وتجهيزها وتوسيعها،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الصيدلية المركزية ونفقاتها،
- الوضعيات المالية للصيدلية المركزية وتخصيص الفوائد،
- الاقتراضات،
- أخذ حصص واتفاقات الشراكة،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصيدلية المركزية،
- تعيين محافظ الحسابات،
- التقرير عن النشاط السنوي الذي يعده المدير العام.
يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل المسائل التي تهدف إلى تحسين تنظيم الصيدلية المركزية وسيرها وتساعد على تحقيق أهدافها".