الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير الوصي ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي ممثلين (2) للادارة المركزية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية معينين قانونا.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في القضايا المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة 24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
- ممثلان (2) منتخبان من بين مستخدمي المعهد.
يحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
ويتولى المدير العام كتابة المجلس.
يمكن أن يستدعي مجلس التوجيه أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".