الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 4
يكلف المعهد، في إطار مهمته كما حددتها الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
ينجز برامج تحسين المستوى وتجديد معلومات المستخدمين العاملين في القطاع بناء على طلب الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية
- يشارك هياكل التكوين التابعة للقطاع في احصاء حاجيات التكوين الاولي وتجديد المعلومات وتحسين المستوى يعد ويضبط باستمرار المعطيات المتعلقة بمخططات تنمية أنشطة قطاعات التجهيز والتهيئة العمرانية وبرامجها،
- يقوم بالدراسات والتحاليل المرتبطة بتطوير تأطير قطاعات التجهيز والتهيئة العمرانية وتأهيلاته يقوم بأعمال البحث المتصلة بمجال نشاطه وتعميم التقنيات وتحسين المستوى في قطاع التجهيز والتهيئة العمرانية
- يعد الدراسات والتحاليل والابحاث الرامية الى التحكم في احتياجات تحسين مستوى المستخدمين العاملين في قطاع التجهيز والتهيئة العمرانية يعد ويوزع الوثائق والنشريات المتعلقة بالملتقيات والتداريب والندوات التي ينظمها، ينشر الدلائل التقنية المتصلة بمجال نشاطه يقوم بأشغال الدراسة والبحث والاستشارة في ميدان التسيير لصالح ادارة قطاع التجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية التابعة لها أو لغيرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكلّف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
1 - في مجال التكوين :
تقديم تكوين متخصص لمستخدمي قطاع الموارد المائية
- تعميق معارف مستخدمي قطاع الموارد المائية وتحيينها وتطوير كفاءاتهم المهنية وتحسين مردودهم
2 - في مجال برامج التكوين :
إعداد البرامج التي يقدمها المعهد في مجال التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف، / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م
- المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة المعنية في تحديد حاجات التكوين لدى مختلف أصناف مستخدمي القطاع، إعداد كل دليل تقني يتصل بمجال نشاطه ، ونشره
3 - في مجال المتابعة والتقويم :
- المساهمة بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لوصاية وزارة الموارد المائية وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها، تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ومتابعتها،
4 - في مجال الدراسات والبحث :
القيام بالدراسات والتحاليل المرتبطة بتطوير تأطير القطاع وبمؤهلاته
- المبادرة و / أو المشاركة في أعمال الدراسات والبحوث في مجال التكوين أثناء الخدمة
- تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تتناول المسائل المرتبطة بمجال نشاطاته و / أو المشاركة فيها".