الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 2
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية، ويكون مقره في مدينة الرويبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ويكون مقره بقصر البخاري.
يمكن نقل مقر المعهد إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية.
يمكن إنشاء ملحقات للمعهد في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".