مرسوم تنفيذي رقم 94-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
الفصل الثالث — الأنشطة التربوية
المادة 22
يخضع المترشحون المقبولون في إحدى دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر للنظام الداخلي.
ويوضعون تحت سلطة المدير العام للمعهد بمجرد قبولهم في المعهد وطوال مدة تحسين المستوى أو تجديد المعلومات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)