الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 18
يجتمع المجلس التربوي مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يجتمع المجلس التربوي في دورة عادية ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( ) أعضائه". 3