مرسوم تنفيذي رقم 94-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 17
يعين الوزير الوصي أعضاء المجلس التربوي بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تحدّد فترة نيابة أعضاء المجلس التربوي المنتخبين بمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".