الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يساعد المدير العام للمعهد في ممارسة مهامه :
مدير مكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المستمر مدير مكلف بالتطوير والدراسة والبحث.
ويعين هذين المديرين الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يساعد المدير العام في مهامه مديران (2) يعينان بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
وتنهى مهامهما بالأشكال نفسها".