الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
تؤخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. :
تسجل نتائج المداولات في محاضر وتدون في دفتر خاص يمسك في مقر المعهد.
توجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل الى ثمانية (8) أيام في حالة الاجتماع غير العادي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-116 (ج.ر عدد 23 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي