مرسوم تنفيذي رقم 94-256

مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-211

    مرسوم تنفيذي رقم 12-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحول المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحق للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-455

    مرسوم تنفيذي رقم 02-455 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 9 21 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزير 10 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة 12 21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-254

    مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.