مرسوم تنفيذي رقم 94-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
الفصل الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة 2
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقره في تيزي وزو
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-455 (ج.ر عدد 85 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 :
يزود المعهد ، عند الحاجة، بملحقات.
تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي".