الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يساعد مدير المعهد في أداء مهامه نائب مدير الدراسات ورؤساء الأقسام.
يعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-455 (ج.ر عدد 85 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يساعد مدير المعهد في مهمته، نائب مدير للدراسات ورؤساء دوائر ورؤساء ملحقات.
يعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الدوائر ورؤساء الملحقات بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المعهد.
لرئيس الملحقة رتبة نائب مدير".