الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يرأس الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله مجلس التوجيه الذي يتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
- ممثل عمال المدرسة ممثل ينتخبه المستخدمون والمدرسون في المدرسة.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : يرأس الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله مجلس توجيه المدرسة الذي يتكون من : 13 نوفمبر سنة 2013 م
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل ينتخبه المستخدمون المدرسون في المدرسة.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
تتولى مصالح المدرسة أمانة مجلس التوجيه".