الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 3
تتولى المدرسة، في إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، على الخصوص ما يأتي : 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية تقدم تكوينا عاليا متخصصا في الدراسة الجامعية والدراسات العليا في مختلف مواد السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- تحسن مستوى المستخدمين التقنيين في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتقوم بتكوينهم المستمر وتجدد معلوماتهم، تقوم بجميع الدراسات الاستكشافية من أجل الاستجابة للطلب الذي يعبر عنه المتعاملون مع التوفيق بين المهمة التربوية في اختيار مواضيع الرسائل والأشغال وبين الحاجيات في ميادين السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، تشارك في مختلف الدراسات التي تنجز بالاتصال مع مختلف المؤسسات الوطن " أو الدولية التي لها علاقة بتطوير السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- تكون رصيدا وثائقيا يرتبط بميدان نشاطها تتصور برامج إرشادية في تقنيات الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية بكل الوسائل وباستعمال كل سند ملائم تصدر مجلة متخصصة في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يتولى المدرسة، في إطار السياسة الوطني ة لتطوير السياحة والفن دقة والحمام ات المعدنية، على الخصوص، ما يأتي :
- تقديم تكوين عال متخصص في التدرج وما بعد التدرج في مختلف مواد السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
- تحسين مستوى المستخدمين التقنيين في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتكوينهم المتواصل وتجديد معلوماتهم،
- القيام بجميع الدراسات الاستشرافية في ميادين تخصصها قصد الاستجابة للطلب المعبر عنه من المتعاملين،
- المشاركة في مختلف الدراسات المنجزة، بالاتصال مع مختلف المؤسسات الوطنية أو الدولية ذات الصلة بتنمية السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
- تأسيس رصيد وثائقي يرتبط بميدان نشاطها،
- تصور برامج لتعميم تقنيات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية بكل الوسائل وعلى كل الدعائم الملائمة،
- إنشاء مجلة متخصصة في السياحة والفندقة والحمامات المعدنية،
- المشاركة في تطوير البحث العلمي والتقني في ميادين اختصاصاتها".