الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالتكوين الطويل المدى
المادة 30
تتكون لجنة المسابقات المنصوص عليها أعلاه بمقرر من المدير العام بناء على اقتراح المجلس التربوي والعلمي وتضم :
مدير الدراسات للتكوين الطويل الأمد، رئيسا، ثلاثة (3) أساتذة يختارون من بين الأساتذة الدائمين في المدرسة مدرس في الجامعة أو من معهد تعليم عال،
- إطار عال من قطاع السياحة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)