الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 2
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
تمارس الوصاية التربوية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالسياحة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.