مرسوم تنفيذي رقم 94-255
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالتكوين الطويل المدى
المادة 29
تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالسياحة طبيعة المستويات والشهادات المطلوبة وعدد المقاعد المعروضة للمسابقة وبرامج الاختبارات وكيفيات تنظيمها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)