مرسوم تنفيذي رقم 94-255
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94 – 255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة
الفصل الثالث — الأعمال التربوية للدراسات والبحث
المادة 26
يكتتب أساتذة التوقيت الكامل عقد التزام يضبط شروطه المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به ولأحكام هذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)