الفصل الثالث — الأعمال التربوية للدراسات والبحث
المادة 21
تهدف دورات التدريس الطويلة المدى في المدرسة الى تقديم تكوين عال في التعليم الجامعي والدراسات العليا المتخصصة في تكوين عال للتسيير السياحي والفندقي والحمامات المعدنية.
يحدد الوزير الوصي بقرار، مدة الدراسة وبرامجها وكيفيات سيرها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تحدد شروط الالتحاق والتوجيه و إعادة التوجيه ومحتوى البرامج و مدة الدراسة ونظامها وفتح الشعب والفروع وتشكيلة لجنة الامتحانات والشهادات الممنوحة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي. 4 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية