الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي في المدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ".