الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يساعد المدير العام في مهامه :
- كاتب عام، يكلف بالمصالح الإدارية والتقنية مدير دراسات، يكلف بالتكوين الطويل الأمد، مدير دراسات، يكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات ثلاثة (3) رؤساء أقسام ، يكلفون تباعا بتسيير الوثائق والأرشيف ومصلحة السمعي البصري واللغات وكذلك مركز حساب الاعلام الآلي في المدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : .................(بدون تغيير)..................
- (.......................... بدون تغيير)....................،
- مدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية، .................... (الباقي بدون تغيير).................".