مرسوم تنفيذي رقم 94-255
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94 – 255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".