مرسوم تنفيذي رقم 94-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
المادة 5
تشتمل مديرية الإصلاح الإداري على :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والابحاث الإدارية، ب المديرية الفرعية لتقنيات التنظيم ومناهج التسيير،
ج - المديرية الفرعية للاجراءات وضبط المقاييس.
د - المديرية الفرعية لترقية العمل الاداري وعصرنته
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)