المادة 3
تشتمل المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية على ما يأتي : . أ - مديرية العمليات الانتخابية والمنتخبين وتشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية، 2 المديرية الفرعية للمنتخبين
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم.
ب مديرية حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم وتشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للحالة المدنية والهوية
2 - المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص
3 - المديرية الفرعية لحالة الممتلكات وتنقلها، 4 المديرية الفرعية للأجانب والاتفاقيات القنصلية.
ج - مديرية الحياة الجمعوية وتشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع السياسي، 2 المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي،
3 - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية.
د - مديرية التنظيم والشؤون العامة وتشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية
2 - المديرية الفرعية للمنازعات .
3 - المديرية الفرعية للمهن والأعمال المقننة
3 - المديرية الفرعية للشؤون العامة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-377 (ج.ر عدد 63 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشت مل المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية على مايأتي : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
ه - مديرية المستندات والوثائق المؤمنة وتشتمل على:
1 - المديرية الفرعية لإدارة واستغلال النظم،
2 - المديرية الفرعية لإعداد وإنتاج المستندات والوثائق المؤمنة،
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتطوير وصيانة المعلوماتية،
4 - المديرية الفرعية لمتابعة التطور التكنولوجي وتخطيط المعلوماتية،
5 - المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني وأمن المعلوماتية".