مرسوم تنفيذي رقم 94-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
المادة 10
تشتمل مديرية المستخدمين وتسيير الحياة المهنية على :
أ المديرية الفرعية لمتابعة تسيير المستخدمين المحليين ومراقبته
ب - المديرية الفرعية للإطارات ج المديرية الفرعية لتسيير الحياة المهنية المستخدمي الإدارة المركزية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)