مرسوم تنفيذي رقم 94-215
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
المادة 3
يؤسس في الولاية مجلس ولاية يجمع، تحت سلطة الوالي، مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الولاية كيفما كانت تسميتها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-54 (ج.ر عدد 9 لسنة 2022)