مرسوم تنفيذي رقم 94-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
المادة 9
تتكون مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي من :
- المديرية الفرعية للاستهلاك والتحليل الكمي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 36 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تتكون مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي من :
- المديرية الفرعية للاستهلاك والتحليل الكمي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي،
- المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق ".