مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- + 73 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-454
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-208 ورقم 94-210 المؤرخين في 16 يوليو سنة 1994 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (79)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، والتنمية والإعلام الآلي 10 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن والتنمية والإعلام الآلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، التجارية المتعددة الأطراف
-
قرار
قراران مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ر ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، التجارية الثنائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-454
مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 ، 7 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاوضاع 8 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 8 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 8 يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش أول غشت سنة 2001 م 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة التجارية المتعددة الأطراف. 29 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 30 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 30 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة التجارية الثنائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة تنظيم وترقية المبادلات التجارية . 13 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 42
-
قرار
قراران مؤرخان في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو مدير. 31 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة 31 سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. 18
-
قرار
قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأنشطة التجارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 8 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 التجارية وترقيتها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.