المادة الأولى
توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- 24 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم
- 7 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العمال
- 0.5 % من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-326 (ج.ر عدد 58 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-339 (ج.ر عدد 60 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2006، كما يأتي :
- 25 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم،
- 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 0,5 % من أساس الاشتراك بعنوان حصّة صندوق الخدمات الاجتماعية".