مرسوم تنفيذي رقم 94-16 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وخمسة وستين مليونا ومائة وسبعين ألف دينار ) 165.170.000 دج ) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994.
رضا مالك الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات لسنة 1994 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية. 65.495.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات القسم والمنح المختلفة. 29.997.000 مجموع القسم الأول 95.492.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث ...العمل....... 80.000 02-32 الادارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة للبيان مجموع القسم الثاني 80.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثالث تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.900.000 19.098.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.300.000 مجموع القسم الثالث 23.298.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث....... 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. 4.800.000 700.000 1.900.000 1.922.000 50.000 : 1.000.000 نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 10.382.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة لمعهد المواصلات بوهران. 24.700.000 مجموع القسم السادس 24.700.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم النفقات : 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي.
السابع المختلفة 5.730.000 03-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 200.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 5.930.000 مجموع العنوان الثالث 163.882.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.
القسم النشاط الإجتماعي 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ...
مجموع الاعتمادات المخصصة ১৫২ 888.000 مجموع القسم السادس 888.000 مجموع العنوان الرابع 1.288.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 165.170.000 مجموع الفرع الأول 165.170.000 لوزير البريد والمواصلات 165.170.000 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-164
مرسوم تنفيذي رقم 94-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 196 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 . 199
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-160
مرسوم تنفيذي رقم 94-160 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 170 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.