المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها باثنين وعشرين مليارا ومائتين وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف دينار (22.257.809.000 دج ( والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية.
وفي هذا الإطار، يحدد ما يأتي :
– ........................................................ (بدون تغيير حتى)
– كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحدّدها التنظيم”.