المادة 3
يحدد الحساب رقم 068-302 : * بالنسبة للموارد :
مخصصات ميزانية الدولة
- كل الموارد الاخرى أو المساهمات أو الإعانات. * بالنسبة للنفقات :
- اعانة الدولة في اطار تدعيم الفئات الاجتماعية المحرومة المذكورة ضمن أحكام المادة 113 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-285 (ج.ر عدد 60 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يشتمل الحساب رقم 068-302 على ما يأتي :
في باب الايرادات : ( بدون تغيير ) .
في باب النفقات :
مساعدة الدولة ( بدون تغيير )، مراسيم