المادة 6
تضم مديرية الموارد البشرية والتنظيم والنشاط الاجتماعي ما يأتي :
المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي.
المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات.
- المديرية الفرعية للتعاون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362 (ج.ر عدد 68 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تضم مديرية الموارد البشرية والتقنين ما يأتي :
المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي،
- المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات
- المديرية الفرعية للتعاون المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات ".