الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 16
تبقى أرصدة رخصة البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات المالية السابقة تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة محتملة تسجل في نفس الباب، ويجب ان يحمل مقرر التفريد الذي يتخذه الوالي الاشارة الى مقرر برنامج السنة التي تم فيها استعمال الرصيد الباقي المذكور أعلاه.
غير أنه يمكن المجلس الوطني للتخطيط أن يقوم باقتراح من الوالي وبعد استشارة المصالح غير الممركزة المعنية، وبمقرر يتم اتخاذه حسب أشكال مقررات البرنامج نفسها بتحويلات بين الأبواب أو بين القطاعات لبقايا ما رصد للبرامج المذكورة في الفقرة السابقة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادتين 22 و 23 أدناه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-198 (ج.ر عدد 34 لسنة 1996)