الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 14
يتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة 4 أعلاه في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات مصالح الدولة اللامركزية وسيرها بواسطة مقرر من الوالي في شكله القانوني ويبلغ للمصالح المعنية.
ويمكن الغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج أو تعديلها أو اقفالها حسب الاشكال المبينة أعلاه، ومع احترام رخصة البرنامج حسب الابواب والمضمون المادي المحددة في المادة 13 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-198 (ج.ر عدد 34 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يتم تنفيذ ... ( بدون تغيير حتّى )...
المصالح المعنية.
ويمكن إلغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج أو تعديلها أو إقفالها حسب الأشكال المبينة أعلاه وفي حدود رخصة البرنامج الخاصة بالباب والقوام المادي المحدد في المادة 13 أعلاه، مع مراعاة .
أحكام المادة 13 مكرر أعلاه ".