مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والاعوان العموميين التابعين للهيئات والادارات العمومية وعلى عمال المؤسسات العمومية، بغض النظر عن الاحكام القانونية الاساسية التي يخضعون لها، ودون الاخلال بالحقوق النقابية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيلزم المستخدمون المذكورون في المادة الاولى اعلاه بواجب الاخلاص للدولة ومؤسساتها.
ويتجسد واجب الاخلاص من خلال التقيد بالدستور والمبادىء التي يكرسها.
المادة 3
فتح المادةيلزم المستخدمون المعنيون في اطار المادة 2 اعلاه، بواجب الاخلاص في تنفيذ سياسة الحكومة او تطبيقها.
المادة 4
فتح المادةيلزم المستخدمون المذكورون في المادة الاولى اعلاه بواجب التحفظ ازاء المجادلات السياسية او الايديولوجية.
تنظيمية
المادة 5
فتح المادةيترتب عن واجب التحفظ بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، حتى خارج المصلحة الامتناع عن كل عمل وسلوك وتعليق يعتبر متعارضا ووظائفهم، وفق النظام الداخلي.
وبهذه الصفة، يحظر كل عمل او موقف أو حديث او خطاب، يهدف عن قصد، الى ما يأتي :
- الحاق الضرر بالدولة ومؤسساتها
- تعريض عمل السلطات العمومية للخطر، تفضيل نشاط أي جمعية، أو مجموعة أو تشكيل، مصرح بها بصفة نظامية، أو عرقلة ذلك بلا مسوغ قانوني.
المادة 6
فتح المادةيلزم المستخدمون المذكورون في المادة الاولى اعلاه، اثناء ممارسة وظائفهم، بواجب النزاهة لاسيما في علاقاتهم مع الجمهور.
المادة 7
فتح المادةيحظر على المستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، كل نشاط حزبي داخل الهيئة أو المؤسسة التي تشغلهم.
المادة 8
فتح المادةيحظر على المستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، استعمال الاموال والوسائل باختلاف انواعها الموضوعة تحت تصرفهم بمناسبة ممارسة وظائفهم، في غايات غير تلك المخصصة لها.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه تطبيق احكام الانظمة الداخلية المعمول بها داخل المؤسسة او الهيئة التي تشغلهم ومراعاتها.
تحدد الانظمة الداخلية على الخصوص القواعد المتعلقة بالانضباط العام والملبس والنظافة والامن.
وتوضح فضلا عن ذلك، القواعد العامة في السلوك إزاء المواطنين والمستعملين. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةينبغي لمسؤولي الهيئات والادارات العمومية، وكذا مسؤولي المؤسسات العمومية، أن يسهروا على احترام مستخدميهم لاحكام هذا المرسوم.
ويوضحون الاجراءات المناسبة لتطبيق هذه المادة على اساس الاحكام التنظيمية.
ويتعين عليهم من جهة أخرى، بمجرد ان يبلغوا بحدوث مخالفة أو عند اطلاعهم عليها، أن ينفذوا الاجراءات المقررة للفصل بسرعة في الافعال المسجلة أو المبلغ عنها.
المادة 11
فتح المادةبغض النظر عن احكام التنظيم الجاري به العمل، يمكن كل عمل او اهمال يرتكبه شخص من الاشخاص المذكورين في المادة الاولى اعلاه، قصد عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات او عمل السلطات العمومية وممارسة سلطة الدولة او الواجبات المحددة في هذا المرسوم، دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ان يتعرض صاحبه لما يأتي :
- التوقيف لمدة تتراوح من خمسة عشر ( 15 ) يوما الى ستة ( 6 ) أشهر
- النقل الفوري
- التنزيل في الرتبة العزل.
يمكن جمع العقوبات الثلاثة الأولى المذكورة اعلاه مع بعضها. 1 المادة 12 : تصدر السلطة التي لها حق التعيين او المفوضة بصفة نظامية العقوبة بقرار معلل.
يعلم العون المعني كتابيا بالمآخذ المسجلة عليه والعقوبات التي يتعرض لها، وفي وسعه اجل خمسة f عشر ( 15 ) يوما لتقديم شروحه كتابيا، كما يمكنه خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ التبليغ الكتابي للعقوبة أن يوجه طعنا الى السلطة التي تعلو السلطة التي اتخذت القرار. ولهذه الاخيرة اجل ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر للبت في الطعن. ويعد سكوت السلطة العليا المذكورة، في نهاية الاجل، موافقة على / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه العقوبة.
طرق الطعن في قرار العقوبة هي الطرق المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 13
فتح المادةلا تكون الطعون المذكورة في المادة 12 اعلاه توقيفية، وتكون العقوبة نافذة بمجرد التبليغ الكتابي للقرار الذي تضمنها.
المادة 14
فتح المادةاذا ابطلت السلطة العليا قرار العقوبة، يرد الاعتبار للعون المعني في جميع حقوقه ابتداء من يوم تبليغ قرار العقوبة.
المادة 15
فتح المادةيترتب على تبليغ العون المعني العقوبة كتابيا ما يأتي : 1 (1) - في حالة التوقيف والعزل :
توقيف المرتب سحب البطاقة المهنية
- سحب كل الوسائل الاخرى و او الادوات المخصصة لممارسة المهام.
2 ) - في حالة التنزيل في الرتبة :
تغيير المرتب سحب البطاقة المهنية وتعويضها ببطاقة جديدة تحتوي على آثار الاجراء، سحب كل الوسائل الاخرى و / أو الادوات غير المرتبطة بممارسة المهام الجديدة المطابقة للتنزيل في الرتبة.
المادة 16
فتح المادةتبين بدقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني او الوزراء المعنيين.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسرم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام 25 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 93-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-124
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.